أقول: حمل الشيخ الأخيرين على الاستحباب بدلالة الأولين، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وفى الزكاة (3)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الإعادة (4).
24 - باب وجوب استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر أو عدو أو غير ذلك.
(14247) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد عبد الله عليه (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (14248) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر (1) أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (2).