وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٦٩
فقال: يحج له رجل من حيث يبلغه.
(14546) 9 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن - يعني:
علي بن محمد (عليهما السلام) -: إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال (عليه السلام): يحج عنه من حيث مات.
وقال ابن إدريس في الحج من (السرائر) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يرك إلا قدر الحج لم يجب القضاء عنه، وذكرنا وجهه (2)، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (3)، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا 4).
3 - باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد سنة الحجة واحدة.
(14547) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،

٩ - مستطرفات السرائر: ٦٦ / ٣.
(١) السرائر: ١٢٠، ١٢١.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحج.
(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٨، وروضة المتقين ٥:
٥٢.
(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.
الباب ٣ فيه حديثان ١ - التهذيب ٥: ٤٠٨ / ١٤١٨، الفقيه ٢: ٢٧٢ / 1327.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست