25 - باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصا الأقارب أحياء وأمواتا، وعن المعصومين (ع) أحياء وأمواتا.
(14609) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (1): إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها، إن شاء الله تعالى، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) وزيارتك، فربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت:
إني مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: تمتع.
(14610) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: قال أبي لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع: إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
يكتب (1) ذلك له ولها، ويكتب له أجر البر.