أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.
(14896) 11 - ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب استحباب الاحرام من أول العقيق (14897) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟
فقال: من أوله أفضل.
(14898) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أحمد، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم، قال: من أوله، وهو أفضل.
(14899) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) * هامش) * 11 - غيبة الطوسي: 235.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفى الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب، وفى الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الاحرام.
الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 320 / 7.
2 - التهذيب 5: 56 / 72 1.
3 - الكافي 4: 325 / 9. (*)