2 - باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها (14886) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين.
(14887) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
(14888) 3 - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك.
(14889) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق، فكتب:
أحرم من وجرة (1).
(14890) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما