(14220) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزى عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم.
(14221) 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
18 - باب ان أم الولد إذا مات سيدها أعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحج مع الشرائط.
(14222) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها؟ فقال: أوليس قد أعتقت بولدها (1)؟! تحج عنها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).