أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، إن شاء الله.
6 - باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة (14903) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.
أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (1).
(14904) 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.
(14905) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام):