أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الملاهي واستماعها (1).
23 - باب كراهة المغالاة في أثمان الإبل وسائر الدواب (15366) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو يعلم الناس كنه حملان الله (على الضعيف) (1) ما غالوا ببهيمة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن الحجال مثله (2).
(15367) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو يعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(15368) 3 - وعن بن فضال، عن صفوان الجمال قال: أرسل إلي المفضل ابن عمر أن اشتر لأبي عبد الله (عليه السلام) جملا، فاشتريت جملا