وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٠٢
28 - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة (14622) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام):
كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.
(14623) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قلت: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال:
نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا، ولهم حجا، ولك أجر لصلتك إياهم... الحديث.
(14624) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه و (1) أخاه و (2) قرابته في حجه، فقال:
إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزداد أجرا بما وصلت.
(14625) 4 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الأرمني، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي

الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٣١٧ / ٩.
٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٦.
(١) في نسخة: أو (هامش المخطوط).
(٢) في نسخة: أو (هامش المخطوط).
٤ - الكافي ٤: ٣١٧ / 10.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست