35 - باب عدم تحريم الاسراف في نفقة الحج والعمرة (15146) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
36 - باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها.
(15147) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن موسى بن عامر، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم.