34 - باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب، فأن عجز أجزأه أن يحج راكبا يسوق بدنة استحبابا، وأن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه (14306) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: فليمش، قلت: فإنه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب.
(14307) 2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدى.
(14308) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي (1)؟ قال فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.
(14309) 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن