أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره.
1 - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم جواز السياحة والترهب.
(14969 و 14970) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حكمة آل داود (عليه السلام): إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث:
تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن موسى (1)، عن منصور بن يونس بزرج. عن عمرو بن أبي المقدام (2).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه وزاد: ثم قال: من أحب الحياة ذل (3).