أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط، وأنه لا يضمن، ولا يجب استنابة نائب آخر، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج، كما ذكره بعضهم. 6 - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه (14554) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
(14555) 2 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.
(14556) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) (1) حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك