31 - باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه.
(14282) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فاحج (1) عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجة تامة.
أقول: هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل، والقرائن على ذلك ظاهرة.
(14283) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟
فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير (1).