أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عايشة.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله إلى قوله: فتجعلها عمرة (1).
(14847) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
(14848) - 4 قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم، أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عايشة.
قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد جعل الله ذلك فرجا للناس.
(14849) 5 - وقالوا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
(14850) 6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم