إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة المغرب (1) من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (2): إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها، أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تطوع، ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
أقول: فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة.
(14859) 15 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
أرسلت، إلى أبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فان طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
(14860) 16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج، قلت: أرأيت