يضع السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.
(14821) 5 - وباسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن زرارة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 0 2).
(14822) 6 - وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ.
ورواه الكليني بالاسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيوب (1)، ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر (2).
وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).