صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من (1) منى.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14812) 5 - وباسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: هما سواء عجل أو أخر.
أقول: وتقدم ما يدل على تساوى المفرد والقارن إلا في السياق (1).
15 - باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة (14813) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.