والأئمة (عليهم السلام) قال:
والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
(14787) 9 - وباسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا، ويقلدون بخيط وسير (1).
(14788) 10 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزء عنه، ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل.
(14789) 11 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية.
(14790) 12 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنها تشعر وهي معقولة.
(14791) 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، وأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى