(14796) 18 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة، كيف يشعرها؟ قال:
يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
(14797) 19 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها، دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن، ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
(14798) 20 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
(14799) 21 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير.
(14799) 22 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها