عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
وبإسناده عن زرارة مثله (1).
(14756) 2 - وعن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع.
(14757) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟
فقال: من مكة نحوا ممن يقول الناس.
قال العلامة في (المختلف): السؤال وقع عن القاطنين، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (1).
(14758) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن