عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (١) شوال وذو القعدة وذو الحجة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
(١٤٧٦٩) ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقه الشعيري (١) عن ابن أذينة مثله (٣).
(١٤٧٧٠) ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحج فيما (2) سواهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).