(12770) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (1)، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذلك الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12771) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(12772) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،