(12705) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبد الله، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: هذا كله جائز.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن صالح بن عبد الله مثله (1).
(12706) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
(12707) 6 - وعنه، عن علي بن السندي عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان.
أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الأصحاب على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن