صائم؟ فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " ولا تباشروهن " (1) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
(12956) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
(12957) 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل يحل (1) لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال:
لا بأس.
(12958) 19 - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له - وهو صائم في رمضان - أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح.
(12959) 20 - قال: وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).