حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله..
الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين، والتتابع.. وذكر بقية الحديث (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2).
(13629) 10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، وفضالة، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك.
(13630) 11 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(13631) 12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله