عن القاسم الصيقل، أنه كتب إليه أيضا: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(13641) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (1) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين، فإن لم يتمكن قضى ولا شئ عليه، قال: وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان، وحكم النذر حكمه.
أقول: ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله (2)، والأقرب ما ذهب إليه جماعة (3) في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان، وإلا فكفارة يمين كما يأتي (4).