وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٣
سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال: إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(13648) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(13649) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
(13650) 6 - وقد تقدم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.
٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.
٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / 999، وأورده في الحديث 2 من الباب 55، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح.
6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست