لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟!
فابدأ بالفريضة.
(13571) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، وباسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض.
(13572) 3 - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام.
(13573) 4 - وفي كتاب (المقنع) قال: إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث.
(13574) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
(13575) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوع؟
فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.