(13560) 7 - وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام - يعني: متوالية - وذكر بقية الحديث.
أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2)، ويحتمل الحمل على من تضعف قوته فيستحب له التفريق.
(13565) - 8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم (1) كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(13561) 9 - وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ.