عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي (1) عنها، فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
(13538) 13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
(13539) 14 - وعنه، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت؟ قال: ليس عليها شئ.