الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى.
(13528) 3 - وعنه، عن محمد - يعني: الصفار - قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وقال: الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.
(13529) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله (1).
(13530) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن