إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال.
(13531) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال.
(13532) 7 - وبالاسناد عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(13533) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ظريف بن ناصح، عن أبي مريم نحوه، إلا أنه قال: صدق عنه وليه.