محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فانصرف فقال: أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
(13000) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر.
(13001) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).