أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات (1)، أو على استحباب تقديم الصلوات على الافطار، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين.
(13017) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من (1) غروب الشمس (13018) 5 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة.
ورواه في كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (1)، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر نحوه (2).
أقول: هذا محمول على ما مر (3).
(13019) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: حد دخول الليل مغيب قرص الشمس وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار، وقد روي