عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدمناه.
(13020) 7 - قال: وروي أنه قال: إن المشرق مطل (1) على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الأخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ (2) إلى يده التي رفعها.
(13021) 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وأتموا الصيام إلى الليل " (1) قال: سقوط الشفق.
أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة انتهى (2)، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).