62 - باب انه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى ولا بين الصفين (11038) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
(11039) 2 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن صلى قوم و (1) بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان شبرا أو جدارا (شبرا واحدا) (2) - إلى أن قال - أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة قال: قلت: فان جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة نحوه، إلا أنه أسقط حكم المرأة (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(11040) 3 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه