قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(11043) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن الحديث.
(11044) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن محمد بن عبد الله، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الامام يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه، فقال: يكون مكانهم مستويا الحديث.
(11045) 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس.