(10796) 5 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي.
ورواه الشيخ كما سبق (1).
أقول: هذا محمول على الكراهة، قاله الشيخ وغيره.
(10797) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة (10798) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: