أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها، قال، نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال:
نعم.
(10661) 15 - وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
(10662) 16 - وعن عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا:
ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا، فكتب إلي أما الميت فحسن جايز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب (1)، مثله.
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى العالم (عليه السلام) وذكر مثل السؤال والجواب (2).
(10662) 17 - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال: