(عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
(10490) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد (1)، عن حريز، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد (2)، والذي قبله عنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد مثله.
(10491) 3 - وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعا، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10492) 4 - وباسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما يعيد من لم يدر ما صلى.