(10458) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2) (10459) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال:
يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: حمله الشيخ على الشك في المغرب، والأقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأولتين، لأنه قد صار شكا في الواحدة والثنتين، وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).