(11345) 3 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما.
أقول: حمله الشيخ على الجواز.
(11346) 4 - وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) (1) أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها: أن يأمر تتمم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها:
أن تقصر الصلاة ما لم ينو عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطه (عليه السلام) قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة.
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار نحوه (3).
(11347) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمام بمكة والمدينة، فقال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.