ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمار، مثله (2).
[4576] 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن سدير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، ولا يتم صلاة فريضة.
أقول: الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي (1).
23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما.
[4577] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر؟ فقال: يبدأ بالزوال فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى.
وسئل: فإن خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.