[4608] 6 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان (1) بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد، عن أحمد بن إبراهيم، عن محمد بن بشير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام): لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لان الله فرض سبع عشر ركعة فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة.
[4609] 7 - وعنه، عن محمد بن حمدان (1)، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنى، عن المفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس؟ فقال أما إنها واحدة، ولو مت مت على وتر.
أقول: وتقدم ما يدل على أن القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها (2).
[4610] 8 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت: هل صلى رسول الله (صلى الله عليه