يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: صل.
قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة على أن ذلك مكروه غير محظور لما مر (١).
[٥٣٣٢] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسين، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن عبد الله بن مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة قلت: الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (١) على قفاه وصلى ايماء، وذكر قول الله عز وجل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (2).
أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (3).
[5333] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه رأى علي بن الحسين (عليه السلام) يصلي في الكعبة ركعتين.
[5334] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحج، إن شاء الله (1).