ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، مثله إلا أنه قال: أنا أفعل ذلك، وترك قوله: (إذا تخوفت) كما في إحدى روايتي الشيخ (2).
[5067] 9 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، نحوه (1).
وبإسناده عن الطاطري، عن محمد بن عيسى، مثله (2).
[5068] 10 - وعنه، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال: نعم.
[5069] 11 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال:
نعم إني لافعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل.
[5070] 12 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: