إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك (1) علة أو أصابك برد فصل صلاتك، وأوتر من أول الليل.
[5071] 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز.
[5072] 14 - وعنه، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟
فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز، إن شاء الله.
أقول: هذا محمول على العذر لما مر (1).
[5073] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحجال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئة آية ولا يحتسبهما (1) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة (2)، فصارت شفعا (3)، واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
[5074] 16 - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال: