33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز توسطها أيضا [4982] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات، ثم أقام فصلى العشاء الآخرة، الحديث.
[4983] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).
[4984] 3 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن موسى، عن محمد (1) بن عيسى، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.