نافلة؟ قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (1).
[4989] 3 - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
[4990] 4 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن (زياد أبي عتاب) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
[4991] 5 - وعنه، عن محمد بن سكين، عن معاوية بن عمار، عن نجبة (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.
وبإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه (2).